صلاة الوتر وكيفيتهااا
صفحة 1 من اصل 1
صلاة الوتر وكيفيتهااا
[b]صلاة الوتر كيفيتها وحكمها ووقتها وعدد ركعاتها
ما هي صلاة الوتر ومتى وقتها، وكم ركعة، وكيف أداؤها؟
صلاة الوتر سنة، قربة، مؤكدة، تبدأ بعد صلاة العشاء وتنتهي بطلوع الفجر، هذا صلاة الوتر، تبدأ بعد صلاة العشاء وتنتهي بطلوع الفجر، وأقلها ركعة واحدة، هذا أقلها، وأفضلها إحدى عشر ركعة أو ثلاثة عشر ركعة لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم-، وإن زاد على ذلك أوتر بخمس عشر أو بعشرين مع الوتر أو ما أشبه ذلك فلا بأس في ذلك، لا حرج، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال: (صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى أحدكم ركعة واحدة توتر له ما قد صلى) ولم يحد حداً، فدل ذلك على أنه إذا أوتر بخمسٍ أو سبعٍ أو تسع أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة أو خمس عشرة أو سبع عشرة أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين أو ثلاثة وعشرين، كله طيب، أو أكثر من ذلك، أو أوتر بواحدة فقط، أجزأه ذلك، وهذا واضح من السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم-. يقول أيضاً: ما دخلها في الشفع؟ الشفع تارةً يكون منفصلاً عنها وهو أفضل، وتارةً يكون متصلاً، خمساً جميعاً، سبعاً جميعا، تسعاً جميعا، لا بأس، فعله النبي - صلى الله عليه وسلم -لكن إذا صلى سبعاً جميعاً يجلس في السادسة، يتشهد التشهد الأول ثم يقوم ويأتي بالسابعة وإن صلى تسعاً جميعاً فالسنة أن يجلس في الثامنة ويتشهد التشهد الأول ثم يقوم ويأتي بالتاسعة، والأفضل أن يسلم بين كل ركعتين، هذا هو الأفضل، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-صلاة الليل مثنى مثنى)، هذا هو الأفضل وإذا سرد خمساً جميعاً وأوتر بها، أو ثلاثاً جميعاً وأوتر بها سردها سرداً من غير جلوس، ثلاثاً جميعاً من غير جلوس في الثانية، أو خمساً جميعاً من دون الجلوس فيها كلها، إلا في الأخيرة، هذا هو الأفضل، أما في السبع والتسع فيجلس في السادسة ويجلس في الثامنة في التسع للشهد الأول ثم يقوم ويأتي بالسابعة أو يأتي بالتاسعة، ولكن الأفضل كما تقدم أن يسلم بين كل ثنتين.
[/b]
ما هي صلاة الوتر ومتى وقتها، وكم ركعة، وكيف أداؤها؟
صلاة الوتر سنة، قربة، مؤكدة، تبدأ بعد صلاة العشاء وتنتهي بطلوع الفجر، هذا صلاة الوتر، تبدأ بعد صلاة العشاء وتنتهي بطلوع الفجر، وأقلها ركعة واحدة، هذا أقلها، وأفضلها إحدى عشر ركعة أو ثلاثة عشر ركعة لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم-، وإن زاد على ذلك أوتر بخمس عشر أو بعشرين مع الوتر أو ما أشبه ذلك فلا بأس في ذلك، لا حرج، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال: (صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى أحدكم ركعة واحدة توتر له ما قد صلى) ولم يحد حداً، فدل ذلك على أنه إذا أوتر بخمسٍ أو سبعٍ أو تسع أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة أو خمس عشرة أو سبع عشرة أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين أو ثلاثة وعشرين، كله طيب، أو أكثر من ذلك، أو أوتر بواحدة فقط، أجزأه ذلك، وهذا واضح من السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم-. يقول أيضاً: ما دخلها في الشفع؟ الشفع تارةً يكون منفصلاً عنها وهو أفضل، وتارةً يكون متصلاً، خمساً جميعاً، سبعاً جميعا، تسعاً جميعا، لا بأس، فعله النبي - صلى الله عليه وسلم -لكن إذا صلى سبعاً جميعاً يجلس في السادسة، يتشهد التشهد الأول ثم يقوم ويأتي بالسابعة وإن صلى تسعاً جميعاً فالسنة أن يجلس في الثامنة ويتشهد التشهد الأول ثم يقوم ويأتي بالتاسعة، والأفضل أن يسلم بين كل ركعتين، هذا هو الأفضل، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-صلاة الليل مثنى مثنى)، هذا هو الأفضل وإذا سرد خمساً جميعاً وأوتر بها، أو ثلاثاً جميعاً وأوتر بها سردها سرداً من غير جلوس، ثلاثاً جميعاً من غير جلوس في الثانية، أو خمساً جميعاً من دون الجلوس فيها كلها، إلا في الأخيرة، هذا هو الأفضل، أما في السبع والتسع فيجلس في السادسة ويجلس في الثامنة في التسع للشهد الأول ثم يقوم ويأتي بالسابعة أو يأتي بالتاسعة، ولكن الأفضل كما تقدم أن يسلم بين كل ثنتين.
[/b]
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى